ويعينه ( 1 ) في الأول .
لا يقال ( 2 ) : ان جزئية السورة المجهولة [ المنسية ] مثلا ليست
شرح
( 1 ) معطوف على قوله : ( يرتفع ) والأولى كونه بلفظ ( ويتعين ) أو (
ويعين ) بصيغة المجهول ، أو تبديل ( فبمثله يرتفع ) ب ( فمثله يرفع ) الا
أن يكون معطوفا على ( قاض ) يعني : أن عموم مثل حديث الرفع قاض
ويعين الواجب في الأقل ، والامر سهل بعد وضوح المطلب ،
والمراد ب ( الأول ) هو الأقل .
( 2 ) هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية في وجوب الأكثر
المشكوك فيه بالتقريب الذي ذكره المصنف من جريانها في الوضع
وهو
الجزئية ، وهذا ناظر إلى ما تقدم نقله من كلام الشيخ الأعظم في
جواب صاحب الفصول ( قدهما ) وتوضيح الاشكال : أن البراءة انما
تجري فيما إذا كان المجهول شرعيا ، لان مجرى البراءة على ما قرر في
محله لا بد وأن يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين ،
والمفروض أن الجزئية ليست أثرا شرعيا كحرمة شرب التتن ووجوب
الدعاء عند رؤية الهلال ، ولا مما يترتب عليها أثر شرعي ،
كالشك في سببية الالتزام النفساني
هامش
والأكثر نفسيا مما لم يحجب علمه عنا ولسنا في سعة منه كما هو
قضية العلم به بحكم العقل أيضا حسب الفرض ، وهذا ينافي الحكم
على
الأكثر على التعيين بأنه موضوع عنا ونحن في سعته ، فان نفي الوضع
والسعة عما علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلا بوجوب أحد
طرفيه يستدعي نفيهما عنه ولو كان هو الطرف الآخر ، فلا بد اما من
الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام مما علم إجمالا وجوب
شئ إجمالا ، واما من الحكم بأن الأكثر ليس مما حجب علمه ، فإنه
يعلم وجوب الاتيان به بحكم العقل مقدمة للعلم بإتيان ما لسنا في
سعته ) .
والظاهر أن هذه المناقشة غير متجهة على كلام الشيخ ( قده ) لتوقفها
على