هذا ( 1 ) بحسب حكم العقل .
وأما النقل ( × ) فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض
شرح
الأقل تخلصا عن تبعة مخالفة الامر المعلوم إجمالا كما أفاده الشيخ
( قده ) فلا يرد عليه خامس الاشكالات .
( 1 ) يعني : ما تقدم من الاحتياط بلزوم إتيان الأكثر كان راجعا إلى إثبات
أحد جزأي المدعى وهو جريان قاعدة الاشتغال في الأقل
والأكثر الارتباطيين ، وعدم جريان البراءة العقلية فيهما . وأما إثبات
جزئه الاخر وهو جريان البراءة النقلية فيهما ، فمحصله : أن البراءة
الشرعية تجري في جزئية ما شك في جزئيته ، لشمول حديث الرفع
لها ، فترتفع به ، ويتعين الواجب في الأقل .
وينبغي قبل توضيح المتن التعرض لملخص ما أفاده الشيخ الأعظم
في المقام ، فان كلمات المصنف لا تخلو من تعريض به كما سيظهر ،
قال ( قده ) : ( وأما الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة
سندا ودلالة ، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل
فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الاجمالي ) .
وتوضيح ما أفاده : جريان حديث الرفع والحجب ونحوهما في
وجوب الجز المشكوك وجوبه ، وأن وجوب الأكثر مما حجب علمه
فهو
موضوع عن
هامش
( × ) لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل
بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي ، ضرورة أنه ينافيه
رفع
الجزئية المجهولة ، وانما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم
مجرد ثبوته واقعا .
وبالجملة : الشك في الجزئية أو الشرطية وان كان جامعا بين
الموردين ، الا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ، ومورد النقل هو
مجرد الخطاب بالايجاب ، فافهم .