بين كونه ( 1 ) جزا ومقارنا لما كان ( 2 ) منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن
جزا ( 3 ) ، لكنه ( 4 ) غير ضائر ، لانطباقه عليه أيضا ( 5 ) فيما لم يكن
ذاك الزائد جزا ، غايته لا بتمامه ( 6 ) بل بسائر أجزائه ، هذا .
مضافا ( 7 ) إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس ( 8 ) مما يقطع بخلافه
شرح
ولكن ينطبق الواجب على المأتي به في الجملة أي على أجزائه
المعلومة ، وهو كاف في صحة العبادة .
( 1 ) هذا الضمير والمستتر في ( دار ) راجعان إلى المشكوك فيه ، ومع
احتمال مقارنته لا جزئيته لا وجه لقصد الوجوب به بالخصوص .
( 2 ) جواب ( لو دار ) واسم ( كان ) ضمير راجع إلى الطبيعي .
( 3 ) لا للماهية ولا للفرد ، وضمير ( عليه ) راجع إلى الفرد المأتي به .
( 4 ) أي : لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك
فيه جزا غير ضائر ، لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا .
( 5 ) أي : كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجز بين
جزئيته للماهية وللفرد .
( 6 ) أي : لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به ، بل على ما عدا ذلك
الزائد من الاجزاء المعلومة .
( 7 ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم
( قده ) وحاصله : القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس
الواجب
ولا في أجزائه ، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل
على اعتبار قصد الوجه في خصوص الاجزاء .
( 8 ) أي : لا في الواجب ولا في أجزائه ، وذلك لما تقدم منه في
مباحث القطع