تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بين كونه ( 1 ) جزا ومقارنا لما كان ( 2 ) منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزا ( 3 ) ، لكنه ( 4 ) غير ضائر ، لانطباقه عليه أيضا ( 5 ) فيما لم يكن ذاك الزائد جزا ، غايته لا بتمامه ( 6 ) بل بسائر أجزائه ، هذا . مضافا ( 7 ) إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس ( 8 ) مما يقطع بخلافه
شرح
ولكن ينطبق الواجب على المأتي به في الجملة أي على أجزائه المعلومة ، وهو كاف في صحة العبادة . ( 1 ) هذا الضمير والمستتر في ( دار ) راجعان إلى المشكوك فيه ، ومع احتمال مقارنته لا جزئيته لا وجه لقصد الوجوب به بالخصوص . ( 2 ) جواب ( لو دار ) واسم ( كان ) ضمير راجع إلى الطبيعي . ( 3 ) لا للماهية ولا للفرد ، وضمير ( عليه ) راجع إلى الفرد المأتي به . ( 4 ) أي : لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك فيه جزا غير ضائر ، لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا . ( 5 ) أي : كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجز بين جزئيته للماهية وللفرد . ( 6 ) أي : لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به ، بل على ما عدا ذلك الزائد من الاجزاء المعلومة . ( 7 ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم ( قده ) وحاصله : القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس الواجب ولا في أجزائه ، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في خصوص الاجزاء . ( 8 ) أي : لا في الواجب ولا في أجزائه ، وذلك لما تقدم منه في مباحث القطع
منتهى الدراية — صفحة 222 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج