تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
ولا غلبة الإصابة نوعا - يصح القياس المذكور ، واللازم حينئذ البناء على خصوص احتمال الحرمة أو خصوص احتمال الوجوب ، إذ موضوع حكم الشارع بالتخيير حينئذ انما هو احتمال الوجوب والحرمة سواء كان منشؤهما الخبرين أم غيرهما ولا خصوصية للخبرين . لكن أصل هذه الاستفادة في غير محلها ، لظهور كل عنوان يقع في حيز الخطاب في الموضوعية لا المشيرية ، ومن المعلوم أن ظاهر الاخبار العلاجية هو كون موضوع التخيير الخبرين من حيث هما خبران متعارضان لا من حيث إحداثهما احتمال الوجوب والحرمة حتى يسري الحكم بالتخيير منهما إلى كل ما يحدث احتمال الوجوب والحرمة كالمقام . ثالثها : أنه قد ظهر من بطلان التخيير هنا - لفساد المقايسة المزبورة - عدم مانع عقلا ولا شرعا من شمول حديث ( كل شئ لك حلال ) للمقام كما أفاده المصنف قبل ذلك ، نعم لو تم قياس مسألة الدوران بين المحذورين بباب الخبرين المتعارضين الدالين على الوجوب والحرمة لكان حكم الشارع بالتخيير مانعا عن إجراء أصالة الحل ودليلا للوجه الثالث في المسألة وهو التخيير الشرعي بين الاحتمالين . لكن قد عرفت بطلان القياس وعدم مانع من شمول حديث ( كل شئ لك حلال ) للمقام ، هذا . ثم إن ما أورده المصنف من القياس والجواب عنه مذكور في كلمات شيخنا الأعظم ( قده ) فإنه - بعد أن حكم بعدم كون وجوب الالتزام حكما شرعيا ثابتا في الواقع بحيث يجب مراعاته حتى مع الجهل التفصيلي به - فرع عليه هذه المقايسة وقال : ( ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية . إلخ ) ثم أجاب عنه ، إلا أنه اقتصر في إبطال القياس بما