تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
وتوضيحه : أن المقطوع الذكر المتعذر عليه الدخول إذا تزوج وساحق زوجته ثم طلقها ، فان كانت المساحقة في حكم الدخول فطلاقها رجعي ، وحينئذ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع في العدة وجبت الإجابة عليها . وان لم تكن بحكم الدخول كان الطلاق بائنا ، وليس له الاستمتاع بها بالرجوع ، بل بالعقد الجديد ، فلو طلب منها الاستمتاع حرم عليها الإجابة . وعليه فيدور حكم إجابة الزوجة بين الحرمة والوجوب ، وهذا هو الدوران بين المحذورين . وكيف كان ، ففي مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة وجوه ، بل أقوال تعرض لجملة منها في المتن ، ونحن نذكرها مع الإشارة إلى أدلتها . أحدها : الحكم بالإباحة ظاهرا ، لجريان البراءة العقلية والنقلية فيه . أما العقلية فلتحقق موضوعها وهو عدم البيان ، إذ لا بيان على خصوص الوجوب والحرمة المحتملين ، فالمؤاخذة على كل من الفعل والترك في المقام مما يستقل العقل بقبحه ، والعلم بأصل الالزام ليس باعثا ولا زاجرا كما هو واضح ، فتجري القاعدة بلا مانع . وأما النقلية ، فلان مثل حديثي الرفع والحجب لا يختص بما إذا كان أحد طرفي الشك في حرمة شئ هو الإباحة كشرب التتن حتى يختص بالشبهة البدوية ، بل يعم ما إذا علم جنس الالزام ولم يعلم النوع الخاص منه فالوجوب المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة . ثانيها : وجوب الاخذ بأحد الاحتمالين تعيينا ، لترجيح جانب الحرمة والبناء عليه في مرحلة الظاهر ، واستدل عليه بوجوه خمسة :
هامش
ضرورة أن حكم تمتع الزوج بها يدور بين الحرمة وغير الوجوب ، فهو من صغريات الشبهة التحريمية ، والدائر بين الوجوب والحرمة انما هو تمكين الزوجة كما بيناه في توضيح عبارته المحكية .