تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
العنوانين . هذا ما عليه شيخنا الأعظم في تربيع مسائل هذا البحث ، وسيأتي بيان مختاره . ولكن المصنف - جريا على ما أسسه في أول بحث البراءة من عقد فصل واحد لجميع المسائل ، لوحدة المناط فيها - عقد هنا أيضا فصلا واحدا لجميعها فلا وجه لعقد مسائل متعددة . ولا بأس ببيان مثال للشبهة الحكمية وهو ما بينه في أوثق الوسائل بقوله : ( ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور ، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر السليم الأنثيين كما حكي عن الشيخ في مبسوطه ، قال : وجبت عليها العدة ان ساحقها ، فان كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلا فبالأشهر دون الأقراء ، فإذا طلقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي وراجعها قبل انقضاء عدتها ، فالتمتع بها بالدخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة ) . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لكن الذي عثرنا عليه في المبسوط هو هذا : ( وان كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه ، لان الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن ، ويمكنه أن يسحق وينزل ، فان حملت عنه اعتدت بوضع الحمل ، وان لم تكن حاملا اعتدت بالشهور ، ولا يتصور أن تعتد بالأقراء ، لان عدة الأقراء انما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذر من جهته ) . ولا يخفى ما في قوله : ( فالتمتع بها بالدخول أو غيره . إلخ ) من المسامحة