تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
هامش
استصحابي عدم التذكية والطهارة تجري قاعدة الطهارة . ولكن لا تجوز الصلاة فيه ، لعدم إحراز شرطه وهو التذكية والمأكولية . وان شئت فقل : ان وجه عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلود هو عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، إذ الشك الفعلي انما نشأ من اشتباه الجلود وعدم تميزها بعد العلم بذكاة جلود بلاد المسلمين وعدم ذكاة جلود بلاد الكفار ، فهذا العلم قد تخلل بين القطع بعدم ذكاة الحيوان حال حياته وبين الشك الناشئ عن الاختلاط وعدم تميز الجلود ، وزمان هذا الشك غير متصل بزمان القطع الذي كان حال حياة الحيوان . نظير عدم جريان استصحاب نجاسة الدم المردد بين كونه من المسفوح أو المتخلف في الذبيحة ، فلا يقال : ان هذا الدم قبل ذبح الحيوان كان نجسا ، والآن كما كان ، وذلك لعدم اتصال زمان الشك في نجاسته فعلا بزمان اليقين بها حال حياة الحيوان ، لأنه بعد الذبح وخروج ما يعتاد خروجه من الدم لقد علم بنجاسة الدم المسفوح وطهارة المتخلف والشك في نجاسة هذا الدم نشأ من الشك في كونه من الطاهر أو النجس ، ومن المعلوم أن زمان هذا الشك ليس متصلا بزمان اليقين بنجاسته حال حياة الحيوان ، لتخلل اليقين بنجاسة المسفوح وطهارة المتخلف بينهما ، فمقتضى القاعدة طهارته ، لكونه من الشبهات الموضوعية التي تجري أصالة الطهارة فيها . هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قده ) في مجلس الدرس . هذا حال الجلود . وأما اللحم والشحم المجلوبان من بلاد الكفار ، فمع العلم الاجمالي باختلاطهما بمثلهما من الحيوان المذكى كما إذا علم إجمالا بأن هناك قسمين من الحيوان أحدهما مذكى والاخر غير مذكى كالعلم بأن بعض أفراد السمك