هامش
اليد منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية
والحرمة والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية .
لكن يستفاد من مجموع صحيح معاوية بن عمار : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج
ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فأشربه
بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال عليه السلام : لا تشربه ، قلت :
فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا
يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال عليه السلام : نعم ) اعتبار عدم اتهام ذي
اليد في حجية قوله .
والحاصل : أنه لا ينبغي التأمل في حجية قول ذي اليد ولو في
خصوص صورة عدم الاتهام . وعليه فما عن شرح المفاتيح وشارح
الدروس ( من عدم اعتبار قول ذي اليد في خصوص النجاسة ، لقوله
عليه السلام : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، وأن قول ذي اليد
ليس من العلم ) لا يخلو من الغموض وذلك لان المراد بالعلم مطلق
الحجة المعتبرة عقلا أو شرعا من العلم الوجداني والامارة غير العلمية
والأصل ، بل لا يبعد دعوى اعتبار قول الصبي المميز ذي اليد مع عدم
الاتهام أيضا ان لم تكن الأدلة منصرفة عنه .
ثم إن الظاهر كفاية مجرد الاستيلاء ولو عدوانا في اعتبار قول ذي اليد
وعدم اشتراط كونه مالكا ، لعدم دخله في مفهوم اليد عرفا ،
بداهة صدق مفهومها كذلك على مطلق الاستيلاء ولو كان ظلما
وعدم دليل على اعتباره في ترتب آثار اليد عليه شرعا .