تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الترجيح بهما [ ) 1 بها ] بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وبذلك ( 2 ) ربما يوفق بين كلمات الاعلام [ 1 ] في المقام ، وعليك بالتأمل التام . ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها ( 3 ) انما هو على تقدير كفاية ( 4 )
شرح
( 1 ) أي : بالظن بالاعتبار وبالقوة ، أو بالقوة بناء على النسخة الثانية . ( 2 ) أي : وبالتوجيه الذي ذكرناه من احتمال اختلاف المباني ربما يوفق . إلخ . وقد عرفت توضيح التوجيه بقولنا : ( والمصنف يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا . إلخ ) وقد تحصل من مجموع ما أفاده المصنف : أن الترجيح بالظن بالاعتبار وبالقوة ان ثم فلازمه كون النتيجة معينة وهي جزئية ، إذ المفروض عدم حجية الظن الفاقد للمزية ، وان نوقش في الترجيح بهما - كما أفاده شيخنا الأعظم حيث ناقش في جميع المرجحات الثلاثة - كانت النتيجة كلية بمعنى حجية كل ظن ، وهذا هو المراد بالتعميم . ( 3 ) أي : بالقوة ، وكان الأولى تثنية الضمير حتى يرجع إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة . ( 4 ) بحيث يجوز الرجوع في غير مورد الراجح إلى الأصول النافية للتكليف من دون محذور ، وأما على تقدير عدم كفاية الظن الراجح فلا بد من التعدي عنه إلى غيره ، فيكون عدم كفاية الظن الراجح معمما للنتيجة وموجبا لحجية كل ظن ، وهذا معنى قوله : ( والا فلا بد من التعدي . إلخ ) وهذا أعني عدم كفاية
هامش
[ 1 ] لا يخفى وجاهة هذا التوجيه في نفسه ، لكن لا يساعده ظاهر كلماتهم ، فان نظر الشيخ المانع عن الترجيح إلى إثبات عموم النتيجة بإبطال الترجيح بالظن