هامش
والمسحتين على أحد الوجهين ، فيحكم بحرمته ونجاسته ، وبناء
على كون التذكية نفس فري الأوداج مع الشرائط تجري قاعدة الحل ،
إذ
المفروض العلم بتحقق التذكية بهذا المعنى .
فالنتيجة : أن المرجع في هذه المسألة إما أصالة عدم التذكية وإما
قاعدة الحل .
المسألة الثالثة : أن يكون الشك في الحلية ناشئا من احتمال عروض
عنوان مانع عن تذكيته كالجلل بعد العلم بقابليته لها كالشاة مثلا إذا
احتمل طرو جلل عليها ، لا ينبغي الاشكال في جريان استصحاب
عدم المانع ، فإذا ذبح على الوجه الشرعي حكم بحليته ، لتحقق قيد
موضوع الحلية وهو عدم الجلل بالأصل ونفس التذكية بالوجدان ،
وهذا من غير فرق بين كون التذكية الذبح المقيد بإسلام الذابح
والتسمية وغيرهما وبين كونها بسيطة ومركبة ، فان وقوع التذكية بأي
معنى كانت على حيوان أحرز قابليته لها بالأصل يكون
كوقوعها على حيوان أحرزت قابليته للتذكية بالوجدان .
وبالجملة : فالحكم في هذه الصورة من الشبهة الموضوعية هو الطهارة
والحلية .
المسألة الرابعة : أن يكون الشك في الحلية للشك في وقوع أصل الذبح
أو في جامعيته للشرائط ، كما إذا شك في إسلام الذابح أو في كون
الذبح بالحديد مع العلم بقبول الحيوان للتذكية ، والمرجع فيها أصالة
عدم التذكية المقتضية للنجاسة وحرمة الاكل وعدم جواز الصلاة
في أجزائه . نعم إذا كان الذابح مسلما وشك في تحقق بعض ما يعتبر
في التذكية ، فلا مانع من جريان أصالة