موضوعي [ 1 [ 1 مطلقا ولو ( 2 ) كان موافقا لها ، فإنه ( 3 ) معه لا مجال
لها أصلا ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه ( 4 ) ، فلا تجري ( 5 )
شرح
( 1 ) قد عرفت المراد منه في الأمر الأول مما تقدم في التعليقة .
( 2 ) بيان للاطلاق ، وغرضه : أن عدم جريان أصالة البراءة في ما إذا كان
المورد مجرى للأصل الموضوعي - بالمعنى الأعم - لا يختص
بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي ،
كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا
المستلزمة لحرمته ، واقتضى أصالة البراءة جواز شربه ، بل لا تجري
البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في
موردها كجريان الاستصحاب في خلية مائع شك في انقلابه خمرا ،
فان لازم مفاده - وهو حلية الشرب - وان كان موافقا لمفاد أصالة
البراءة ، لكنها لا تجري أيضا ، بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز
للموضوع .
( 3 ) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم
وجود أصل موضوعي ، وقد عرفت توضيحه ، وأن وجه الاشتراط
كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة ، كما عرفت أيضا
تقريب الورود بنظر المصنف في التعليقة .
( 4 ) أي : يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى .
ثم إن ضمير ( لها ) في الموضعين و ( عليها ) راجع إلى أصالة البراءة ،
وضميرا ( معه ، لوروده ) إلى ( أصل موضوعي ) .
( 5 ) هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل
الموضوعي
هامش
[ 1 ] لعل وجه التعبير بالأصل الموضوعي في المتن وفي كلام شيخنا
الأعظم هو عدم التسالم على جريان الاستصحاب في الاحكام
ووقوع الخلاف فيه ، أو إرادة الأصل التنزيلي من الموضوعي كما عن
المحقق النائيني ( قده )