تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
موضوعي [ 1 [ 1 مطلقا ولو ( 2 ) كان موافقا لها ، فإنه ( 3 ) معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه ( 4 ) ، فلا تجري ( 5 )
شرح
( 1 ) قد عرفت المراد منه في الأمر الأول مما تقدم في التعليقة . ( 2 ) بيان للاطلاق ، وغرضه : أن عدم جريان أصالة البراءة في ما إذا كان المورد مجرى للأصل الموضوعي - بالمعنى الأعم - لا يختص بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي ، كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا المستلزمة لحرمته ، واقتضى أصالة البراءة جواز شربه ، بل لا تجري البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في موردها كجريان الاستصحاب في خلية مائع شك في انقلابه خمرا ، فان لازم مفاده - وهو حلية الشرب - وان كان موافقا لمفاد أصالة البراءة ، لكنها لا تجري أيضا ، بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز للموضوع . ( 3 ) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود أصل موضوعي ، وقد عرفت توضيحه ، وأن وجه الاشتراط كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة ، كما عرفت أيضا تقريب الورود بنظر المصنف في التعليقة . ( 4 ) أي : يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى . ثم إن ضمير ( لها ) في الموضعين و ( عليها ) راجع إلى أصالة البراءة ، وضميرا ( معه ، لوروده ) إلى ( أصل موضوعي ) . ( 5 ) هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل الموضوعي
هامش
[ 1 ] لعل وجه التعبير بالأصل الموضوعي في المتن وفي كلام شيخنا الأعظم هو عدم التسالم على جريان الاستصحاب في الاحكام ووقوع الخلاف فيه ، أو إرادة الأصل التنزيلي من الموضوعي كما عن المحقق النائيني ( قده )