تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ذلك ( 1 ) على ما قويناه في البحث ( 2 ) ، الا أن ( 3 ) نهوض الحجة على ما ينطبق [ 1 ] عليه المعلوم بالاجمال في ( 4 ) بعض الأطراف يكون عقلا
شرح
عليه بعض المحققين أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بنى عليه المصنف في بعض تنبيهات القطع وفي حاشية الرسائل . ( 1 ) أي : مجرد ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز والتعذير على الطرق غير العلمية . وهو غير موجب لانحلال العلم الاجمالي ، وقد تقدم توضيحه . ( 2 ) وفي المتن في أوائل مباحث الظن ، حيث قال : ( لان التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ كما هو شأن الحجة غير المجعولة ) ومنه يظهر عدوله عما ذكره في مباحث القطع من كون مفاد دليل اعتبار الامارة تنزيلها منزلة القطع . ويحتمل بعيدا أن يريد بقوله : ( في البحث ) بحث الظن والامر سهل . ( 3 ) استدراك على قوله : ( وان كان ذلك ) وقد عرفت توضيحه . ( 4 ) متعلق ب ( نهوض ) وضمير ( عليه ) راجع إلى الموصول المراد به التكليف ، يعني : أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف الذي ينطبق عليه المعلوم بالاجمال يكون عقلا بحكم الانحلال .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( على ما يمكن أن ينطبق عليه المعلوم بالاجمال ) حيث إن ظاهر قوله : ( ينطبق ) هو تسلم الانطباق ، فالانحلال حينئذ يصير حقيقيا لا حكميا ، وهو ينافي قوله : ( يكون عقلا بحكم الانحلال ) . الا أن يقال : ان مراده ( قده ) هو إمكان الانطباق بقرينة قوله بعد ذلك :
منتهى الدراية — صفحة 394 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج