ذلك ( 1 ) على ما قويناه في البحث ( 2 ) ، الا أن ( 3 ) نهوض الحجة على
ما ينطبق [ 1 ] عليه المعلوم بالاجمال في ( 4 ) بعض الأطراف يكون
عقلا
شرح
عليه بعض المحققين أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بنى عليه
المصنف في بعض تنبيهات القطع وفي حاشية الرسائل .
( 1 ) أي : مجرد ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز
والتعذير على الطرق غير العلمية . وهو غير موجب لانحلال العلم
الاجمالي ، وقد تقدم توضيحه .
( 2 ) وفي المتن في أوائل مباحث الظن ، حيث قال : ( لان التعبد بطريق
غير علمي انما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة
لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل انما تكون
موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ
كما
هو شأن الحجة غير المجعولة ) ومنه يظهر عدوله عما ذكره في
مباحث القطع من كون مفاد دليل اعتبار الامارة تنزيلها منزلة القطع .
ويحتمل بعيدا أن يريد بقوله : ( في البحث ) بحث الظن والامر سهل .
( 3 ) استدراك على قوله : ( وان كان ذلك ) وقد عرفت توضيحه .
( 4 ) متعلق ب ( نهوض ) وضمير ( عليه ) راجع إلى الموصول المراد به
التكليف ، يعني : أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف الذي
ينطبق عليه المعلوم بالاجمال يكون عقلا بحكم الانحلال .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( على ما يمكن أن ينطبق عليه المعلوم بالاجمال )
حيث إن ظاهر قوله : ( ينطبق ) هو تسلم الانطباق ، فالانحلال حينئذ
يصير حقيقيا لا حكميا ، وهو ينافي قوله : ( يكون عقلا بحكم
الانحلال ) .
الا أن يقال : ان مراده ( قده ) هو إمكان الانطباق بقرينة قوله بعد ذلك :