هامش
أمير المؤمنين عليه السلام بدون اسناده إلى المعصوم عليه السلام في
حديث آخر ، وفيه :
( فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك
الله ، فقال : لا فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ ) .
ومنها : رواية العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : ان عمر بن رياح زعم أنك قلت : لاطلاق إلا ببينة ،
فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله ) .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( انما
جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) ونحوها روايات أخرى
من نفس الباب .
ودلالة هذه الروايات خصوصا الصحيحة ورواية العياشي على أن
المراد بالبينة والمرتكز منها في الأذهان في عهد صدور الروايات
هو خصوص شهادة العدلين مما لا ريب فيها ، وليست هذه الدلالة
مستندة إلى قرينة ، وذلك لوضوح عدمها .
ولا ينافي هذا الانصراف إطلاق البينة على الشهود الأربعة في حد
الزنا ، مثل ما ورد في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه
السلام في رد المرجوم الهارب من الحفيرة ، قال عليه السلام : ( ان كان
هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من
الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب
رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ) حيث إن