تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
هامش
أمير المؤمنين عليه السلام بدون اسناده إلى المعصوم عليه السلام في حديث آخر ، وفيه : ( فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ، فقال : لا فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ ) . ومنها : رواية العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان عمر بن رياح زعم أنك قلت : لاطلاق إلا ببينة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) ونحوها روايات أخرى من نفس الباب . ودلالة هذه الروايات خصوصا الصحيحة ورواية العياشي على أن المراد بالبينة والمرتكز منها في الأذهان في عهد صدور الروايات هو خصوص شهادة العدلين مما لا ريب فيها ، وليست هذه الدلالة مستندة إلى قرينة ، وذلك لوضوح عدمها . ولا ينافي هذا الانصراف إطلاق البينة على الشهود الأربعة في حد الزنا ، مثل ما ورد في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام في رد المرجوم الهارب من الحفيرة ، قال عليه السلام : ( ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ) حيث إن