تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
قد انقدح عدم قيامها بذلك الدليل ( 1 ) مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فان القطع المأخوذ بهذا النحو ( 2 ) في الموضوع شرعا كسائر مالها [ ماله 3 ( ] دخل في الموضوعات أيضا ( 4 ) فلا يقوم مقامه
شرح
الكشف عن الواقع حكما كان أم موضوعا ، فإذا كان للقطع حيثيات أخرى غير الكشف والطريقية - ككونه مأخوذا في الموضوعي على وجه الطريقية - فدليل اعتبار الامارة قاصر عن إثبات هذه الحيثيات لها ، فقيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي كقيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي في عدم ثبوته بنفس دليل اعتبارها . ( 1 ) يعني : بمجرد دليل حجيتها ، وضمير ( قيامها ) راجع إلى الامارات والطرق . ( 2 ) أي : الكشف والطريقية . ( 3 ) أي : كسائر الصفات التي لها دخل في موضوعات الاحكام ، فكما أن دليل اعتبار الامارة قاصر عن إثبات قيامها مقام هذه الصفات ، فكذلك قاصر عن إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكشف . وتذكير الضمير - كما في بعض النسخ - باعتبار اللفظ ، وتأنيثه - كما في بعضها الاخر - باعتبار ما يراد منه . ( 4 ) الأولى تقديم هذه الكلمة على ( في الموضوعات ) إذ المقصود ان كان تنظير القطع الموضوعي بسائر ما له دخل في الموضوع في عدم قيام الامارة مقامه ، فحق العبارة أن تكون هكذا ( فان القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الامارة لاثبات تلك الصفات ) بل لا حاجة إلى هذه الكلمة بعد تضمن الكلام لهذا التنظير بقوله : ( كسائر ما لها دخل في الموضوعات ) . وان كان المقصود - كما هو الظاهر -