الآثار ، لا ماله بما هو صفة ( 1 ) وموضوع ، ضرورة ( 2 ) أنه كذلك يكون
كسائر الموضوعات والصفات .
ومنه ( 3 )
شرح
( 1 ) يعني : لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة من الآثار ، بل ترتيب ما له بما
هو كاشف من التنجيز والتعذير .
( 2 ) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الامارات ، يعني :
ضرورة أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في
عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع ، فإذا فرض أن الشارع أخذ
العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة كما ورد عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة أنه قال : ( هل
ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ) وفي موضوع حكم الركعتين
الأوليين العلم بما هو صفة خاصة أيضا ، فلا يقوم في هذين
الموردين شئ من الامارات أو الظنون مقامه الا بدليل خاص كرواية
حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة استنادا إلى اليد ، وما
ورد من بعض الروايات الدالة منطوقا على اعتبار الظن في الركعتين
الأخيرتين ، ومفهوما على اعتباره في الأوليين ، فلاحظ .
( 3 ) أي : ومن عدم قيام الامارة بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع
الموضوعي الصفتي قد ظهر . إلخ ، وهذا هو المقام الثالث ، وحاصله :
أن
مقتضى ما ذكرناه - في القطع الموضوعي الملحوظ صفة - من عدم
قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقامه هو عدم قيام الامارة مقام
القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أيضا ، ضرورة أن دليل
حجية الامارة لا يثبت لها أزيد من كونها كالقطع في