تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الآثار ، لا ماله بما هو صفة ( 1 ) وموضوع ، ضرورة ( 2 ) أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات . ومنه ( 3 )
شرح
( 1 ) يعني : لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة من الآثار ، بل ترتيب ما له بما هو كاشف من التنجيز والتعذير . ( 2 ) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الامارات ، يعني : ضرورة أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع ، فإذا فرض أن الشارع أخذ العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة أنه قال : ( هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ) وفي موضوع حكم الركعتين الأوليين العلم بما هو صفة خاصة أيضا ، فلا يقوم في هذين الموردين شئ من الامارات أو الظنون مقامه الا بدليل خاص كرواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة استنادا إلى اليد ، وما ورد من بعض الروايات الدالة منطوقا على اعتبار الظن في الركعتين الأخيرتين ، ومفهوما على اعتباره في الأوليين ، فلاحظ . ( 3 ) أي : ومن عدم قيام الامارة بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الصفتي قد ظهر . إلخ ، وهذا هو المقام الثالث ، وحاصله : أن مقتضى ما ذكرناه - في القطع الموضوعي الملحوظ صفة - من عدم قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقامه هو عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أيضا ، ضرورة أن دليل حجية الامارة لا يثبت لها أزيد من كونها كالقطع في