تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في ( 1 ) حكم الشارع ، فلا إشكال في وجوبه ( 2 ) وحصول البراءة به ، وان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ ( 3 ) هو الأقرب إلى العلم به ( 4 ) ، فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم ( 5 ) العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ( 6 ) ببقاء التكليف دون ( 7 ) ما يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن ) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه .
شرح
بالطرق المنصوبة عليه هو اعتبار الظن بالطريق . ( 1 ) كلمة ( في ) بمعنى الباء أو متعلقة ب ( تحصيل العلم ) وقد تقدم نظيرها آنفا وسيأتي أيضا في قوله : ( بالبراءة في حكمه ) . ( 2 ) أي : وجوب تحصيل العلم بالتفريغ ، وضمير ( به ) راجع إلى العلم بالتفريغ . ( 3 ) تعليل لوجوب تحصيل الظن ، وضمير ( هو ) راجع إلى الظن . ( 4 ) أي : إلى العلم بالتفريغ ، وضمير ( حكمه ) راجع إلى الشارع . ( 5 ) متعلق بقوله : ( فيتعين ) والضمير في ( الاخذ به ) راجع إلى الظن ، يعني : أنه يتعين بحكم العقل الاخذ بالظن لأجل المقدمة الخامسة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح . ( 6 ) معطوف على قوله : ( انسداد ) . ( 7 ) قيد لقوله : ( تحصيل الظن بالبراءة ) يعني : أن الواجب تحصيل الظن بالبراءة ، لا تحصيل الظن بأداء الواقع