تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
بأن يقطع معه ( 1 ) بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط ( 2 ) تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه بأداء ( 3 ) الواقع أولا ( 4 ) حسبما مر تفصيل القول فيه ، فحينئذ نقول : ان صح لنا ( 5 )
شرح
ب ( تحصيل العلم ) والمقصود أن اللازم عقلا هو تحصيل العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة . ( 1 ) الضمير راجع إلى الاتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام ، وضمير ( بحكمه ) راجع إلى المكلف - بالكسر - المراد به الشارع . ( 2 ) معطوف على ( بتفريغ ) والأولى تبديل ( السقوط ) ب ( الاسقاط ) أو ( التفريغ ) ب ( الفراغ ) لتصح المقابلة بينهما . ( 3 ) متعلق ب ( العلم ) يعني : سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذمة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل . ( 4 ) لان مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ سواء حصل - مع هذا الحكم بالفراغ - العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا ، فإنه كالصريح في أن العمل بما نصبه طريقا إلى الأحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذمة عنها ولو لم يحصل العلم بإتيان الواقع ، وهذا كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق ، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول . ( 5 ) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذمة ، وهو الأمر الثالث ، وتوضيحه : أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به ، لتوقف العلم بالفراغ عليه ، ومع عدمه - لانسداد باب العلم بالطريق - يجب تحصيل الظن به ، لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق . فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله