بأن يقطع معه ( 1 ) بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط ( 2 ) تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه بأداء ( 3 ) الواقع أولا ( 4 ) حسبما مر
تفصيل القول فيه ، فحينئذ نقول : ان صح لنا ( 5 )
شرح
ب ( تحصيل العلم ) والمقصود أن اللازم عقلا هو تحصيل العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة .
( 1 ) الضمير راجع إلى الاتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام ، وضمير ( بحكمه ) راجع إلى المكلف - بالكسر - المراد به الشارع .
( 2 ) معطوف على ( بتفريغ ) والأولى تبديل ( السقوط ) ب ( الاسقاط ) أو ( التفريغ ) ب ( الفراغ ) لتصح المقابلة بينهما .
( 3 ) متعلق ب ( العلم ) يعني : سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذمة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل .
( 4 ) لان مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ سواء حصل - مع هذا الحكم بالفراغ - العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا ، فإنه
كالصريح في أن العمل بما نصبه طريقا إلى الأحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذمة عنها ولو لم يحصل العلم بإتيان
الواقع ، وهذا كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق ، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الذي
ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول .
( 5 ) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذمة ، وهو الأمر الثالث ، وتوضيحه :
أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به ، لتوقف العلم بالفراغ عليه ، ومع عدمه - لانسداد باب العلم بالطريق - يجب
تحصيل الظن به ، لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق . فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله