تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
هي الأدلة ، وعليه ( 1 ) لا يكاد يفيد في ذلك - أي كون هذه المسألة أصولية - تجشم دعوى ( 2 ) أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال
شرح
أي بما هي هي كما عليه صاحب الفصول قدس سره . وحاصل التعريض : أنه بناء على جعل موضوعه خصوص الأدلة الأربعة - كما سيأتي بيانه - يلزم خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل علم الأصول مع أنها من أهم مسائله ، فلا بد دفعا لهذا اللزوم من رفع اليد عما اشتهر من جعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ، والبناء على كون الموضوع كليا منطبقا على موضوعات المسائل ومتحدا معها اتحاد الكلي مع أفراده ، فكل قضية لها دخل علي في الاستنباط - لا إعدادي - يكون موضوعها متحدا مع موضوع علم الأصول وان لم يعرف باسم ، وبعد توسعة الموضوع يندفع المحذور المذكور عن مسألة حجية خبر الواحد وهو لزوم خروجها عن المسائل الأصولية ، لعدم كون محمولها وهو قولنا : ( حجة أوليس بحجة ) عرضا ذاتيا للسنة - أعني محكي الخبر - وهي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره وهي التي تكون أحد الأدلة الأربعة ، بل يكون محمولها من عوارض الخبر - أي الحاكي للسنة - وهو لا يكون أحد الأدلة الأربعة ، فما يكون المحمول عرضا ذاتيا له - أعني الخبر - ليس من الأدلة ، وما هو من الأدلة - أعني السنة - لا يكون المحمول عرضا ذاتيا له ، هذا وقد دفع الاشكال المذكور بوجوه أخرى غير ما أفاده المصنف ( قده ) من توسعة الموضوع تعرض لبعضها مع تضعيفها كما سيأتي . ( 1 ) أي : وعلى ما اشتهر . ( 2 ) هذا أحد الوجوه التي دفع بها إشكال خروج مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلة الأربعة ، وهو لصاحب الفصول ( قده ) فإنه - بعد جعله موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة -