تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص ( 1 ) الشهرة في الفتوى [ 1 ]
شرح

الشهرة الفتوائية

( 1 ) أي : بعنوانه الخاص ، لا بعنوان كونه مفيدا للظن ، وقد تعرض شيخنا الأعظم ( قده ) لذلك بقوله : ( ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين . إلخ ) وقد استدل على اعتبار الشهرة بوجوه تعرض المصنف لجملة منها ، وسيأتي بيانها .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن للشهرة أقساما ثلاثة : الأول : الشهرة الفتوائية التي هي محل الكلام فعلا ، والمراد بها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها . الثاني : الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة نقلها وضبطها في كتب الحديث ، وهذه الشهرة هي التي عدها المشهور - على ما قيل - من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين ، ويأتي الكلام فيه في باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى . الثالث : الشهرة العملية ، وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط ،