فصل مما قيل باعتباره بالخصوص ( 1 ) الشهرة في الفتوى [ 1 ]
شرح
الشهرة الفتوائية
( 1 ) أي : بعنوانه الخاص ، لا بعنوان كونه مفيدا للظن ، وقد تعرض شيخنا الأعظم ( قده ) لذلك بقوله : ( ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين . إلخ ) وقد استدل على اعتبار الشهرة بوجوه تعرض المصنف لجملة منها ، وسيأتي بيانها .هامش
[ 1 ] لا يخفى أن للشهرة أقساما ثلاثة :
الأول : الشهرة الفتوائية التي هي محل الكلام فعلا ، والمراد بها اشتهار
الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها .
الثاني : الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة
نقلها وضبطها في كتب الحديث ، وهذه الشهرة هي التي عدها
المشهور - على ما قيل - من المرجحات السندية في باب تعارض
الخبرين ، ويأتي الكلام فيه في باب التعادل والترجيح إن شاء الله
تعالى .
الثالث : الشهرة العملية ، وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام
الاستنباط ،