تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
تفاوت في المناقضة بين التكليف ( 1 ) الواقعي والاذن في الاقتحام [ بالاقتحام ] في مخالفته بين الشبهات ( 2 ) أصلا [ في المناقضة بينهما بذلك أصلا ] فما به التفصي ( 3 ) عن المحذور فيهما كان ( 4 ) به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ( 5 ) كما لا يخفى . وقد أشرنا ( 6 )
شرح
الاذن في مخالفته كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه بالامارة أو الأصل العملي في جميع الشبهات سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي من المحصورة وغيرها ، أم مجردة عنه كالشبهة البدوية . ( 1 ) متعلق ب ( المناقصة ) وقوله : ( الاذن في الاقتحام ) بالجر عدل للتكليف الواقعي ، وقوله : ( في مخالفته ) متعلق بالاذن . ( 2 ) متعلق ب ( عدم التفاوت ) وقوله : ( أصلا ) قيد ل ( عدم تفاوت ) . ( 3 ) بعد تسجيل الاشكال وعدم اختصاصه بالشبهة المحصورة قال : فبكل ما يتفصى به عن الاشكال في هاتين الشبهتين - يعني غير المحصورة والشبهة البدوية - يتفصى به في المقام وهو الشبهة المحصورة . ( 4 ) خبر ( فما به التفصي ) والمراد بالموصول هو الوجه الذي يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي ، وضمير ( عنه ) يرجع إلى المحذور ، وضمير ( به ) إلى التكليف . ( 5 ) قيد لقوله : ( كان به التفصي ) . ( 6 ) يعني : في أواخر الأمر الرابع بقوله : ( قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى . إلخ ) فراجع .
منتهى الدراية — صفحة 176 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج