تفاوت في المناقضة بين التكليف ( 1 ) الواقعي والاذن في الاقتحام [
بالاقتحام ] في مخالفته بين الشبهات ( 2 ) أصلا [ في المناقضة بينهما
بذلك أصلا ] فما به التفصي ( 3 ) عن المحذور فيهما كان ( 4 ) به
التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ( 5 ) كما لا
يخفى .
وقد أشرنا ( 6 )
شرح
الاذن في مخالفته كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه
بالامارة أو الأصل العملي في جميع الشبهات سواء كانت مقرونة
بالعلم
الاجمالي من المحصورة وغيرها ، أم مجردة عنه كالشبهة البدوية .
( 1 ) متعلق ب ( المناقصة ) وقوله : ( الاذن في الاقتحام ) بالجر عدل
للتكليف الواقعي ، وقوله : ( في مخالفته ) متعلق بالاذن .
( 2 ) متعلق ب ( عدم التفاوت ) وقوله : ( أصلا ) قيد ل ( عدم تفاوت ) .
( 3 ) بعد تسجيل الاشكال وعدم اختصاصه بالشبهة المحصورة قال :
فبكل ما يتفصى به عن الاشكال في هاتين الشبهتين - يعني غير
المحصورة والشبهة البدوية - يتفصى به في المقام وهو الشبهة
المحصورة .
( 4 ) خبر ( فما به التفصي ) والمراد بالموصول هو الوجه الذي يجمع به
بين الحكم الظاهري والواقعي ، وضمير ( عنه ) يرجع إلى المحذور ،
وضمير ( به ) إلى التكليف .
( 5 ) قيد لقوله : ( كان به التفصي ) .
( 6 ) يعني : في أواخر الأمر الرابع بقوله : ( قلت : لا بأس باجتماع الحكم
الواقعي الفعلي بذاك المعنى . إلخ ) فراجع .