تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فافهم ( 1 ) . ان قلت ( 2 ) : كيف يمكن ذلك ( 3 ) ، وهل هو ( 4 ) الا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين ( 5 ) أو الضدين . قلت ( 6 ) : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ( 7 ) - أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلي في مورده ( 8 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى عدم صحة فعلية الحكم بالمعنى الأول ، أو إلى عدم إجرائها - بعد تسليمها - في دفع التنافي المذكور . ( 2 ) هذا إشكال على ما ذكره من إمكان جعل حكم آخر مثل الحكم المظنون أو ضده ، بجعل الحكم المظنون فعليا بالمعنى الأول ، وحاصله : امتناع أخذ الظن بحكم موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده ، لاستلزامه لاجتماع الحكمين المثلين أو الضدين ، هذا . ولا يخفى عدم الحاجة إلى هذا الاشكال ودفعه أصلا ، لاغناء الاشكال الأول ودفعه عنهما . ( 3 ) أي : كيف يمكن جعل حكم آخر يقتضيه أصل أو أمارة مؤدية إلى الحكم المظنون تارة وإلى ضده أخرى ؟ ( 4 ) يعني : وليس هذا الجعل للحكم الثاني الا أنه يكون مستلزما . إلخ . ( 5 ) في صورة إصابة الامارة ، واجتماع الضدين في صورة الخطأ . ( 6 ) هذا دفع الاشكال ، وحاصله : ما تقدم في جواب الاشكال الأول من أن اختلاف معنى الفعلية مانع عن لزوم اجتماع المثلين أو الضدين كما مر توضيحه . ( 7 ) وهو أول الوجهين اللذين عرفتهما في معنى الفعلية . ( 8 ) أي : مورد الحكم الواقعي الفعلي ، و ( مع حكم ) متعلق ب ( اجتماع الحكم ) .
منتهى الدراية — صفحة 126 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج