شرح
الاستيلاء العدواني ، واما بالاختلاف كما إذا شاهدنا الاستيلاء المزبور
وثبت عدم اذن المالك بالاستصحاب .
وان كان مقيدا كتقيد موضوع جواز التقليد - وهو المجتهد - بالعدالة ،
فلا بد أيضا في ترتيب الأثر الشرعي عليه من إحراز كلا الجزين
- أعني الذات والعدالة - وجدانا أو تعبدا أو بالاختلاف ، ولا يكفي
إحراز أحدهما في ترتيب الأثر الشرعي عليه .
والحاصل : أنه لا بد في ترتيب الأثر الشرعي من إحراز تمام ماله دخل
في الموضوع ، ولا يكفي في ترتيبه إحراز بعضه .
الرابع : أن إحراز تمام ماله دخل في الموضوع المركب أو المقيد بالتعبد
وان كان ممكنا بلا إشكال ، كبداهة إمكان إحراز تمامه
بالوجدان ، الا أن ترتب الأثر الشرعي على الموضوع بمجرد وجوده
مشروط بكون التعبد المحرز لكل واحد مما له الدخل في الموضوع
جزا أو قيدا في عرض التعبد المحرز للاخر ، كما إذا شك في بقاء كل
من استيلاء الغير وعدم رضاء المالك ، فان كلا منهما يحرز في
عرض الاخر بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر - وهو الضمان - فإذا
لم يكن الاحراز التعبدي لكل ماله دخل في الموضوع عرضيا ، بل
كان أحدهما في طول الاخر ومن لوازمه لم يترتب الأثر الشرعي
بمجرد إحراز جز الموضوع حتى يحرز - ولو بالتعبد - جزؤه
الاخر ، وذلك لان التعبد بوجود جز الموضوع لا يصح الا بالتعبد
بوجود جزئه الاخر في رتبته ، إذ لا يترتب الأثر الشرعي على التعبد
بجز الموضوع بانفراده ، بل يترتب عليه بعد انضمامه إلى الجز
الاخر .
والحاصل : أن دليل التعبد لا يجري في الموضوع - لترتيب الأثر
الشرعي