تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
بما لها من المعنى بلا ( 1 ) عناية التجريد عما ( 2 ) هو قضية الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى . مع ( 3 ) بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم ( 4 ) على فرد من الافراد وان كان ( 5 )
شرح
( 1 ) متعلق ب ( صدقها ) . ( 2 ) متعلق ب ( التجريد ) والمراد بقضية الاشتراط هو قيد الماهية من الاستيعاب والبدلية وغيرهما من القيود ، وضمير ( فيها ) راجع إلى أسماء الأجناس . ( 3 ) هذا هو الوجه الثاني لاثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيات المبهمة المهملة ، وحاصله : أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالعموم كان عدم صدقها على فرد من الافراد من البديهيات ، حيث إن الماهية المشروطة بالشياع ، وكذا الماهية اللا بشرطية لا تتحدان مع الافراد خارجا حتى يصح حملها عليها . أما الشياع ، فلوضوح أن كل فرد واحد لا شيوع فيه حتى يتحد معه الماهية المقيدة بالشياع ، وأما اللا بشرطية ، فلأنها قيد ذهني ، ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للعيني الموجبة لامتناع اتحادهما ، وصدق كل منهما على الاخر خارجا . فالنتيجة : عدم كون اسم الجنس موضوعا للماهية اللا بشرط القسمي ، ولا المشروطة بشرط شئ كالشياع ، بل المعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المعبر عنها باللا بشرط المقسمي . ( 4 ) إشارة إلى الماهية المشروطة بشرط الشياع . ( 5 ) يعني : وان كان يعم المفهوم المقيد بشرط العموم كل واحد من الافراد بنحو البدلية أو الاستيعاب ، لكنه لا يصدق مع شرط العموم على فرد واحد من الافراد .