تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به ( 1 ) بلا كلام ، ضرورة أنه ( 2 ) قلما لم يوجد [ لا يوجد ] عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته ( 3 ) ، مثلا ( 4 ) إذا شك أن امرأة تكون قرشية ، فهي وان كانت
شرح
( 1 ) أي : العام ، فان التمسك بالعام مع الغض عن الأصل الموضوعي غير جائز ، لكنه - بعد إحراز فردية المشتبه للعام بسبب الأصل المزبور - لا مانع من التمسك بالعام ، لخروجه حينئذ عن التمسك به في الشبهة المصداقية ، كما تقدم . ( 2 ) الضمير للشأن ، وقوله : ( ضرورة ) تعليل لاحراز المشتبه بالأصل الموضوعي غالبا . ( 3 ) أي : تحت العام ، وضميرا ( أنه وفيه ) راجعان إلى عنوان ، وضمير ( به ) راجع إلى الأصل . ( 4 ) غرضه تطبيق ما أفاده - من عدم تعنون العام بعنوان بعد التخصيص حتى يحتاج لاثبات فردية المشتبه للعام إلى إحراز ذلك العنوان الخاص ، بل يكفي نفي الخاص بالأصل في إثبات فردية المشتبه للعام - على المثال ، وهو : أن ما دل على تحيض المرأة إلى خمسين سنة عام يشمل كل امرأة سواء كانت قرشية أم غيرها وقد خصص هذا العام بالمرأة القرشية ، ف ( كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين الا أن تكون امرأة من قريش ) فعلى ما أفاده المصنف من عدم تعنون المرأة بعد إخراج القرشية عنها بعنوان يمكن إحراز حكم المرأة المشكوكة قرشيتها بالأصل ، بأن يقال : ان هذه المرأة لم يكن بينها وبين القريش انتساب ، وبعد
منتهى الدراية — صفحة 542 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج