بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ( 1 ) ينتهي إليها في مقام العمل بناء ( 2 ) على أن مسألة حجية الظن على
الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية ( 3 ) من الأصول ( 4 ) كما هو كذلك ( 5 ) ، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في
مثل هذه المهمات .
( الأمر الثاني ) :
الوضع ( 6 ) هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما
شرح
لا واقعيا ولا ظاهريا . أما الأول ، فلان المفروض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية ، وأما الثاني : فلعدم جعل للشارع فيه بعد فرض
عدم حجية الظن شرعا ، وهذا بخلاف تعريف المصنف ( قده ) المشتمل على قوله : ( أو التي ينتهي إليها في مقام العمل ) فإنه يشمل ما لا يقع
في طريق الاستنباط كالأصول العملية وحجية الظن حكومة .
( 1 ) معطوف على قوله : ( التي يمكن ان تقع . إلخ ) .
( 2 ) متعلق بقوله : ( أو التي ينتهي ) .
( 3 ) دون الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية ، فإنها خارجة عن علم الأصول ، لعدم استنباط حكم كلي منها .
( 4 ) خبر لقوله : ( ان مسألة حجية الظن . إلخ ) .
( 5 ) يعني : بحسب الواقع ونفس الامر .
( 6 ) هذا ثاني الأمور المبحوث عنها في المقدمة ، وقبل الخوض في بيان الوضع لا بأس بالتنبيه على أمر ، وهو : أنهم اختلفوا في دلالة
الألفاظ على معانيها على أقوال ثلاثة : ( الأول ) كون الدلالة ذاتية صرفة . ( الثاني ) كونها جعلية كذلك . ( الثالث ) كونها بالذات والجعل
كليهما ، والأول والثالث باطلان ، لما ذكر في الكتب المبسوطة ، فخيرها أوسطها إذا عرفت هذا فاعلم : أنه قد وقع الخلاف في معنى
الوضع ، فمنهم من فسره بالالتزام والتعهد كالفاضل النهاوندي ومن تبعه ، ومنهم من فسره