وقال ( عليه السلام ) : « لا يمين في غضب ، ولا قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا إكراه » .
193 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » .
194 . قال ( عليه السلام ) : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو حرام » .
195 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كلْ ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » .
196 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن البيض في الآجام ؟ فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل » .
197 . قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء » .
198 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث ، إلاّ الإخوة من الأُم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » .
199 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة » .
200 . قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « ألزموهم بما ألزموا أنفسهم » .
201 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » .
202 . قال علي ( عليه السلام ) : « جميع أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة جارية من أئمة الهدى » .
203 . قال الصادق ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الشهادة قال : « على مثلها
فاشهد ، أو دع » وأشار إلى الشمس .
204 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٣