161 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يكون الاعتكاف إلاّ بصوم » .
162 . سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : « كم أشرك في حجّتي ؟ قال : كم شئت » .
163 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يجوز الحج إلاّ متمتعاً ، ولا يجوز القران والإفراد إلاّ لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ; ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات ، إلاّ لمرض أو تقية » .
164 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة ، فليحرم من منزله » .
165 . قال علي ( عليه السلام ) : « في كلّ شهر عمرة » .
166 . سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء ؟ قال : « عليهم الطواف كلّهم » .
167 . عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم ، وأمّا التطوع فحيث شئت من المسجد » .
168 . قال علي ( عليه السلام ) : « القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا ، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّه ، أو يقتلوا » .
169 . قال ( عليه السلام ) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .
170 . قال الباقر ( عليه السلام ) : « التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له » .
171 . قال علي ( عليه السلام ) : « كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر » .
172 . سئل علي بن محمد ( عليهما السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( يَسْألونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٠