تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين » . 205 . قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين ، قتلوا في الثالثة » . 206 . قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » . 207 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن » . 208 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين » . هذه الأحاديث نقلناها من كتاب « الفصول المهمة في أُصول الأئمّة » ( 1 ) من بين الأحاديث الهائلة لتكون نموذجاً للحديث النبوي المروي عن طرق أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وليعلم مدى الجهود التي بذلوها حيال نشر السنّة في مدّة تربو على قرنين ونصف ، وقد كان لأصحاب الأئمّة أساليب مختلفة في جمع الحديث أوعزنا إليها عند البحث عن الأُصول الأربعمائة ، وسنشير هنا إلى الجوامع الحديثية التي أُلّفت من قبل أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) في عهدهم . * * *
هامش
1 . تأليف شيخ المحدّثين الإمام الكبير محمد بن الحسن الحر العاملي ( 1033 - 1104 ه‍ ) صاحب كتاب وسائل الشيعة ، الطبعة الثالثة . وقد فاتنا تنظيم الأحاديث على غرار الكتب الفقهية .