عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد » .
184 . قال ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » .
185 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « المرأة ترد من أربعة أشياء ، من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن » .
186 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الصداق كلّ ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة » .
187 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يكون اللعان ولا الإيلاء إلاّ بعد الدخول » .
188 . قال علي ( عليه السلام ) : « الناس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً » .
189 . قال ( عليه السلام ) : « الولاء لمن أعتق » . وقال ( عليه السلام ) : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » .
190 . قال علي ( عليه السلام ) : « من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه » .
191 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » .
192 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم » .
وقال ( عليه السلام ) : « لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٢