وَالْمَيْسِرِ ) ، فما الميسر ؟ فكتب : « كلّ ما قومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام » .
173 . قال العسكري ( عليه السلام ) : « لا يجوز بيع ما ليس بملك » .
174 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز » .
175 . قال علي ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » .
176 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا رهن إلاّ مقبوضاً » .
177 . كان علي ( عليه السلام ) يجس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلّى سبيله ، حتى يستفيد مالاً .
178 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك » .
179 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، إلاّ أن يكون قد اشترط عليه » .
180 . قال أبو محمد ( عليه السلام ) : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » .
181 . سئل الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء ، أم لا ؟ فقال : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبة ويرجع في غير ذلك إن شاء » .
182 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب ، وأهل السواد ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون » .
183 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يحرم من الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧١