129 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » .
130 . عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » .
131 . سئل عن جلود السباع أينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، فأمّا الميتة فلا » .
132 . سئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل اشترى ثوباً من السوق لبيساً ، لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟
قال : « إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله » .
133 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « نهى رسول اللّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام » .
134 . سئل أبو جعفر عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » .
135 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » .
136 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً » .
137 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » .
138 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٧