تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
129 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » . 130 . عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » . 131 . سئل عن جلود السباع أينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، فأمّا الميتة فلا » . 132 . سئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل اشترى ثوباً من السوق لبيساً ، لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : « إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله » . 133 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « نهى رسول اللّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام » . 134 . سئل أبو جعفر عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » . 135 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » . 136 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً » . 137 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » . 138 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود » .