حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه أميرا لمؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 1 ) لكن لا يلزم أن تكون استعمالاتهم مطابقةً لاستعمال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل يمكن أن يكون استعمالهم الأمر في الندب أكثر بكثير من استعماله
فيه كما لا يخفى - أنّ الحلّ والنقض كليهما مخدوشان :
أمّا الحلّ ففيه : أنّ استعمال الأمر في الندب مع القرينة المصحوبة ، ليس
معناه أنّ الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازيّ ، بل معناه أنّ الأمر
يستعمل بنفسه فيه ، والمعيّن لهذا الاستعمال هو القرينة ، كما هو الشأن في سائر
المجازات ( 11 ) ، فإذا كان كذلك فكثرة استعمال اللّفظ فيه توجب اُنساً للذهن
هامش
1 - اُنظر الكافي 1 : 42 / 14 ، وأما لي المفيد : 42 / 10 ، وبحار الأنوار 104 : 44 ، ووسائل
الشيعة 18 : 58 و 69 و 74 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 ، الحديث 26
و 67 و 86 .
11 - والحقّ الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر ( رحمه الله ) في وقايته وتبعه غيره : أنّ
اللفظ في مطلق المجاز - مرسلاً كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف ، مفرداً كان أو مركّباً -
وكذا في الكناية ، مستعملٌ فيما وضع له لاغير ، لكن يكون جدّه على خلاف استعماله ،
وإنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّاً بادّعاء كونه مصداقه ، كما في
الكلّيات ، وعينه كما في الأعلام الشخصية .
فقوله : ( ما هذا بَشَراً اِنْ هذا إلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ) استعمل " الملك " في الماهية المعهودة من
الروحانيين ، وإنّما حملها عليه بادّعاء كونه من مصاديقها ، فالادّعاء على مذهب
السكّاكي وقع قبل الإطلاق ، فاُطلق اللفظ على المصداق الادّعائي ، دون هذا ؛ فإنّ الادّعاء
بناء عليه وقع بعد الاستعمال ، وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق
الادّعائي ، وفي قوله : " رأيت حاتماً " اُريد ب " حاتم " هو الشخص المعروف وادّعي أنّ فلاناً
هو هو ، فالادّعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى ، فحسن الكلام في باب المجازات
إنّما هو بتبادل المعاني والتلاعب بها ، لا بعارية الألفاظ وتبادلها ، والشاهد على صحّة هذا
المذهب هو الطبع السليم والذوق المستقيم .
ثمّ لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة ، بل هو جار في المجاز المرسل أيضاً ، فلا يطلق
العين على الربيئة إلاّ بدعوى كونه نفس العين لكمال مراقبته ، لا بعلاقة الجزئية
والكلّية ، ولا الميّت على المريض المشرف على الهلاك إلاّ بدعوى كونه ميّتاً ، والمصحّح
للدعوى إشرافه عليه وانقطاع أسباب الصحّة عنه ، وفي قوله : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ . . . )
يُدّعى كون القضية بمثابة تجيب عنها القرية والعير ، وتقدير " الأهل " فيه يحطّ الكلام
من ذروة البلاغة والحسن إلى حضيض البرودة والسوقية .
وكذا الحال في المجاز المركّب ، فإذا قيل : " أراك تقدّم رجلاً وتُؤخِّر اُخرى " للمتحيّر
والمتردّد ، لم تستعمل الألفاظ المفردة إلاّ في معانيها الحقيقية ، لكن ادّعي كون المتردّد
والمتحيّر شخصاً متمثّلاً كذلك ، وليس للمركّب وضع على حِدة بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة
حروف الهجاء في المفردات ؛ بالضرورة ولعدم الاحتياج إليه ولغويته ، حتّى يقال : إنّ
اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره . ( مناهج الوصول 1 : 104 - 107 ) .
هذا حال المجازات ، أمّا الأوامر فنقول : لا إشكال في حكم العقلاء كافّة على تمامية
الحجّة على العبد مع صدور البعث من المولى بأيّ دالّ كان ، وقطع عذره وعدم قبوله
باحتمال نقص الإرادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك .
ولا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجّه إلى التشكيك
العلمي من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية ، أو ناشئاً عن المصلحة غير
الملزمة ، وليس ذلك للدلالة اللفظية ، أو لجهة الانصراف ، أو لاقتضاء مقدّمات
الحكمة ، أو لكشفه عن الإرادة الحتمية ، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير
جواب ، كما لا يترك باحتمال الندب ، فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس
البعث ما لم يرد فيه الترخيص .
هذا ، من غير فرق بين ما دلّ على الإغراء والبعث ، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة ، أو
بإشارة من يده أو رأسه ، فالإغراء - بأيّ دالّ كان - هو تمام الموضوع لحكم العقلاء
بتمامية الحجّة إلاّ أن يدلّ دليل على الترخيص . ( تهذيب الاُصول 1 : 110 ) .
وهنا إشكال يرد على كلّ من قال بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب بأيّ دليل تمسك ،
ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازاً ؛ إذ انتزاعهما أو اعتبارهما - على الفرق المقرّر
في محلّه بين الانتزاعيات والاعتباريات - إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية ، أو المصلحة
الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب ، فمن البيّن أنّ ذلك من مبادئ الاستعمال ، وهو
مقدّم بالطبع على الاستعمال ، وإن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها ، فمن الواضح أنّهما
منتزعتان بعد الاستعمال ، فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الأقوال . ( تهذيب الاُصول 1 :
109 - 110 ) .