فصل
فرق بين المفهوم المخالف والموافق
قد عرفت - فيما سبق ( 1 ) - الفرق بين المفهوم المخالف والموافق ، وأنّ
الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة ( 111 ) ، ولا يشترط فيه الأولويّة ، كما في
قوله : الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع ، قال : " يبني على الأربع " ( 3 ) فإنّ العرف
يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها وبعد فرض إلقاء الخصوصيّة
يخصّص العامّ .
وما أفاده في " الكفاية " - من كون التخصيص به مورد الاتفاق ( 4 ) - غير
مسلّم ، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء ، كما في كلام العضدي ( 5 ) بعد
الترديد " أنّ الأظهر هو التخصيص به " فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في
المسألة .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 271 - 272 .
111 - اُنظر التعليقة 83 .
3 - اُنظر وسائل الشيعة 5 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ،
الحديث 7 .
4 - كفاية الاُصول : 272 .
5 - اُنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 275 .