تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فصل فرق بين المفهوم المخالف والموافق قد عرفت - فيما سبق ( 1 ) - الفرق بين المفهوم المخالف والموافق ، وأنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة ( 111 ) ، ولا يشترط فيه الأولويّة ، كما في قوله : الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع ، قال : " يبني على الأربع " ( 3 ) فإنّ العرف يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها وبعد فرض إلقاء الخصوصيّة يخصّص العامّ . وما أفاده في " الكفاية " - من كون التخصيص به مورد الاتفاق ( 4 ) - غير مسلّم ، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء ، كما في كلام العضدي ( 5 ) بعد الترديد " أنّ الأظهر هو التخصيص به " فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 271 - 272 . 111 - اُنظر التعليقة 83 . 3 - اُنظر وسائل الشيعة 5 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 7 . 4 - كفاية الاُصول : 272 . 5 - اُنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 275 .