تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
من غيرهم بسنة أئمتهم وأحاديثهم التي هي امتداد لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليست مخالفة لها ، وكتب الشيعة مكتظة برواياتهم ( عليهم السلام ) في هذا الشأن ، نذكر بعضاً منها : 1 - عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : " هي واحدة " ( 1 ) . 2 - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الطلاق إلاّ على كتاب الله والسنة ، لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) ، ويقول : ( وَأَشهِدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ ) ، ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ، وأما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ردَّ طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة " ( 2 ) . 3 - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ " فقال : نعم . فقال له : " كذبت - والله الذي لا إله إلاّ هو - أنا سمعت ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 / 62 كتاب الطلاق : باب إن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط . ( 2 ) المصدر السابق 22 / 17 .