عمر يقول : طلقتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثلاثاً ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليَّ " وأمسكتها بعد الطلاق ; فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل ( 1 ) .
4 - عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون " إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة " ، فقال : " هو كما بلغكم " .
وقال الشيخ المفيد : وإِذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممن ترى الدم بالحيض وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثم أراد طلاقها ، لم يجز ذلك حتى يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة ، فقال لها : ( أنت طالق ) أو ( هي طالق ) - وأومى إليها بعينها - و ( فلانة بنت فلان طالق ) ويُشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة وهو أملك برجعتها مالم تخرج من عدتها ، فان بدا له من فراقها وهي في العدة وأراد مراجعتها ، أشهد نفسين من المسلمين على أنه قد راجعها ، فقال : أشهد على أنني قد راجعت فلانة ، فإذا قال ذلك عادت إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 / 22 .