3 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس " ( 1 ) .
الطلاق الثلاث :
قال الشيخ في " مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد " :
ومنها : قولهم : أنّ من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء ، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الاسلام ، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق ، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث . . . وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : أن قوماً يزعمون أنّ من طلق ثلاثاً بجهالة ردّ إلى السنة ، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ الله أن يكون هذا من قولنا ، من طلق ثلاثاً فهو كما قال ! !
وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 487 - 490 كتاب النكاح : باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسباً ورضاعاً إلاّ بإذنهما ، فان فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن .