الأعلى ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمثله ، وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب ( 1 ) .
وأخرج الدارمي عن أبي هريرة : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ( 2 ) .
هذه الروايات كما نلاحظ مجمعة على النهي عن التزوج بابنة الأخ أو ابنة الأُخت جمعاً مع العمة والخالة ، ولم ترد الزيادة على ذلك إلاّ عن طريق واحد ، هو :
حدثنا الحسن بن علي الخلاّل ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا داود بن أبي هند ، حدثنا عامر عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أُختها ، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ( 3 ) .
هذه هي الرواية التي استشهد بها النووي على التحريم ، وهي معارضة بكل الروايات المتقدمة التي ليس فيها هذه الزيادة ، فلا
هامش
( 1 ) جامع الترمذي 3 / 432 - 433 .
( 2 ) سنن الدارمي 2 / 36 .
( 3 ) الترمذي 3 / 433 ، سنن أبي داود 2 / 224 .