تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
3 - وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفئ ما في صحفتها ، رواه البزار وقال : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلاّ بهذا الاسناد . ورواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات . 4 - وعن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء . رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالهما رجال الصحيح . 5 - وعن سمرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات ( 1 ) . نلاحظ مما سبق أن جميع هذه الروايات قد ورد فيها النهي عن التزوج بابنة الأخ على عمتها وابنة الأخت على خالتها ، إذ أن اللفظ المشترك بينها تقريباً " أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " ،
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد 4 / 263 .