5 - وأخرج عن أبي هريرة أيضاً ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفئ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها " ( 1 ) .
وأخرج البيهقي إضافة إلى رواية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المتقدم ذكرها :
1 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " رواه أحمد ورجاله ثقات .
2 - وعنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم وقال : " لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي رحم مسيرة ثلاث ، ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها " رواه أحمد والطبراني في الأوسط وزاد في رواية : أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وركوبها وأكل لحمها . ورجال الجميع ثقات إلاّ أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثّق .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1028 - 1030 .