أن أول من نهى عنها عمر ( 1 ) .
وقال القسطلاني : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان ، لأن عمر أول من نهى عنها ، فكان من بعده تابعاً له في ذلك ( 2 ) .
2 - عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : سألت ابن عباس ( رضي الله عنه ) عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال فيها : المتعة جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال وكأن أناساً كرهوها ، فنمت ، فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي : حج مبرور ومتعة متقبلة ، فأتيت ابن عباس ( رضي الله عنه ) فحدثته فقال : الله أكبر ، سنة أبي القاسم ( صلى الله عليه وسلم ) ( 3 ) .
هذا فيما يتعلق بالتمتع بالعمرة ، وفيها إثبات بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها ، والروايات في هذا الباب كثيرة جداً عن عدد من الصحابة في مصادر أهل السنة المعتمدة ( 4 ) .
أما الروايات المثبتة لتحريم عمر متعة النكاح فهي كثيرة جداً ، منها :
هامش
( 1 ) فتح الباري 3 / 339 .
( 2 ) إرشاد الساري 3 / 136 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 / 204 ، إرشاد الساري 3 / 204 وقال : وكأن أناساً كرهوها ، يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك .
( 4 ) راجع مثلاً : صحيح مسلم 2 / 900 و 909 باب في متعة الحج .