تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وفي زمن أبي بكر وردحاً من خلافة عمر ، حتى نهى عنهما بعد ذلك ، وسوف أذكر بعض الروايات التي أخرجها محدّثو أهل السنة وحفاظهم والتي تتضمن هذه الاعترافات : 1 - عن عمران ( رضي الله عنه ) قال : تمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ( 1 ) . وفي بعض نسخ البخاري : يقال أنه عمر . قال القسطلاني في الارشاد : لأنه كان ينهى عنها . وقال ابن حجر العسقلاني : ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره : إرتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر . كذا في الأصل أخرجه مسلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يريد : أو عثمان . وأغرب الكرماني فقال : إن المراد به عثمان ، والأولى أن يفسر بعمر ، فإنه أول من نهى عنها وكان من بعده تابعاً له في ذلك . ففي مسلم : إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 176 ، وفي لفظ : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء 6 / 33 ، صحيح مسلم 2 / 900 باب جواز التمتع .