شرح
على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 3 ..
وإنّما أتى ب « تأثير » ليدخل فيه من اجتمع عليه غسل ووضوء ، كالحائض ، فإنّ كلَّا منهما يسمّى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده ، وإنّما له مدخل في التأثير .
ويدخل وضوء دائم الحدث ، فإنّه لا يرفع الحدث ، وإنّما له تأثير في الاستباحة .
وأورد عليه العلَّامة : الوضوء المجدّد ( 2 ) ، إذ هو طهارة ، والمبيح للصلاة الوضوء السابق دونه .
قال الشهيد : ويمكن دخوله بقوله : له تأثير ، لأنّه أعمّ من القوّة والفعل ، ومع الاجتزاء بنيّة القربة - كما هو مذهبه ( 3 )( 3 ) أي : مذهب أبي القاسم في شرائع الإسلام 1 : 12 .- يمكن أن يكون له تأثير ، وحينئذ لا يرد النقض على تعريف ( الشرائع ) بالمجدّد ، كما سبق إليه فهم كثير ( 4 )( 4 ) غاية المراد 1 : 20 ..
وقال العلَّامة في ( القواعد ) : الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ( 5 )( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 2 ..( 2 ) لم نعثر عليه صريحا في مصنّفاته المتوفّرة لدينا ، ولعلَّه يستظهر من قوله :
« صلاحية التأثير » في عبارته الواردة في التحرير 1 : 4 لتعريف الطهارة .