شرح
ثمّ اختلفوا في جواز إطلاقها على الصور ، كوضوء الحائض والمجدّد ، ومن ثمّ اختلفوا في تعريفها .
قال الشيخ في ( النهاية ) : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ( 1 )( 1 ) النهاية : 1 ..
ونقضه ابن إدريس طردا : بإزالة النجاسة ، إذ هي معتبرة في الاستباحة ، ولا تسمّى طهارة . وعكسا : بوضوء الحائض ، فإنّه يسمّى طهارة ، ولا يباح به الصلاة ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 56 ..
قال أبو القاسم في ( المسائل المصرية ) : وهذا النقض نشأ من ظنّ أنّ الشيخ قصد التعريف الحقيقي وليس كذلك ، وإنّما قصد اللفظي ، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه وإن كان أعمّ من موضوعه ، كما يقال إنّ العشرق نبت ( 3 )( 3 ) المسائل المصرية ( ضمن الرسائل التسع ) : 200 - 201 ..
ونمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة ، إذ معنى الاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلَّا به ، ومن المعلوم جواز الدخول في الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن في بعض الأحوال ، فلا يصدق اسم الحدّ عليه .
ونمنع تسمية وضوء الحائض طهارة شرعية ، كيف وقد روى محمد