شرح
ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر اللَّه تعالى ، قال : « أمّا الطهر فلا ، بل تتوضّأ وقت كلّ صلاة وتستقبل القبلة وتذكر اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 100 - 101 / 1 ، الوسائل 2 : 346 ، الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث 4 ..
فقد نفى عنه اسم الطهارة ، فلا يدخل في الحدّ .
وقال الشيخ في ( المبسوط ) : الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها ( 2 ) الصلاة ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 4 ..
وارتضاه ابن إدريس ، قال : والمراد بقوله : في البدن : الاحتراز عن إزالة النجاسة عن الثوب ، وبقوله : مخصوصة : التحرّز عن إزالة النجاسة عن البدن ، والمراد بالمخصوصة : الأفعال الحالَّة لا المحالّ ، وبقوله : على وجه مخصوص : القرية ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 56 - 57 ..
وقيل عليه : إنّ ما زيّفه خير ممّا ارتضاه ، لأنّه في غاية الإبهام بحيث لا يفهم منه شيء على التعيين ( 5 ) ، لأنّ الأشياء المخصوصة غير مشار إلى بيانها .
وقال أبو القاسم في ( شرائعه ) : هي اسم للضوء أو الغسل أو التيمّم( 2 ) في جميع النسخ الخطَّية المعتمدة : به . وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) كما في غاية المراد 1 : 17 ، والقائل هو المحقّق الحلَّي في المسائل المصرية ( ضمن الرسائل التسع ) : 200 .