شرح
ويجب غضّ البصر ولو عن عورة الكافر ، قاله الشهيد ( 1 )( 1 ) الذكرى : 18 ..
وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام جواز النظر إلى عورة الكافر ، لأنّها كعورة الحمار ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 63 / 236 ، الوسائل 2 : 36 ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 ..
ويستحبّ التنوّر قائما في كلّ خمسة عشر يوما مرّة ، والنورة سترة عن الباقر ( 3 )( 3 ) الكافي 6 : 497 / 7 ، الفقيه 1 : 65 / 250 ، الوسائل 2 : 53 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .عليه السّلام .
ويستحب التعمّم عند الخروج شتاء وقيضا ، أمر به الصادق ( 4 )( 4 ) الكافي 6 : 500 / 17 ، الوسائل 2 : 54 ، الباب 19 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .عليه السّلام .
ويجب الستر عن الناظر في الحمّام وغيره .
ولو ترك الستر متعمّدا قادرا مع وجود الناظر ثمّ اغتسل من الجنابة أو توضّأ ، صحّ وإن أثم ، للامتثال وخروج المنهيّ عنه - وهو كشف العورة - عن حقيقة الغسل ، لأنّ حقيقة الغسل هي الأفعال مع النيّة وليس منهيّا عنها ، والنهي عن كشف العورة وليس منها .
ونهى الصادق عليه السّلام عن الاتكاء فيه ( 5 )( 5 ) الكافي 6 : 501 / 24 ، الفقيه 1 : 64 / 243 ، الوسائل 2 : 45 ، الباب 13 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 ..