تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
أقول : ناسية العدد دون الوقت ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، بأن تيقّنت أنّ أوّل حيضها كان أوّل الشهر مثلا ، فثلاثة أيّام حيض بيقين ، لأنّه أقلَّه ، وبعد الثالث يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى آخر العاشر ، فتعمل عمل المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع عند كلّ فريضة ، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض من الاستمتاع ودخول المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك ، وتقضي صوم عشرة ، ومن بعد العاشر إلى آخر الشهر طهر بيقين . والمراد بالشهر في هذه المسائل الأيّام التي تعيّنها ، لا الشهر الهلالي . قاله العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 155 .. ولو ذكرت آخره ، بأن تيقّنت انقطاعه آخر كلّ شهر ، فمن أوّل الشهر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، لأنّ غاية الممكن افتتاح الحيض من ليلة الحادي والعشرين ، وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع والعشرين ، ومن ليلة الثامن والعشرين إلى نهاية الثلاثين حيض بيقين . ولو لم تذكر الأوّل ولا الآخر بل يوما منه ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل أن يكون أوّله وآخره وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل . هكذا قاله في ( التحرير ) ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 14 ..