وخمسين للعذرة متقطَّعة .
وأربعين لكثير الدم ، وبول الرجل ، وموت كلب وشبهه ، وسنّور وإن توحّش .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( وخمسين للعذرة متقطَّعة ) .
أقول : العذرة أمّا جامدة أو متقطَّعة ، فالجامدة فيها عشر ، وهو يذكرها فيما بعد ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 77 .، وفي المتقطعّة أربعون أو خمسون ، الأربعون على الإجزاء ، والخمسون على الأفضلية .
والمستند : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 244 / 702 ، الإستبصار 1 : 41 - 42 / 116 ، الوسائل 1 : 191 ، الباب 20 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ..
وجزم المفيد بالخمسين ( 3 )( 3 ) المقنعة : 67 .، وتابعه المصنّف هنا ، واختار في ( المقتصر ) ( 4 )( 4 ) المقتصر : 35 .التفصيل الذي ذكرناه .
قوله رحمه اللَّه : ( وأربعين لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه ، وسنّور وإن توحّش ) .
أقول : أوجب نزح أربعين لخمسة أشياء :