شرح
مبخرة » ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 35 ، التهذيب 1 : 413 / 1300 ، الإستبصار 1 : 43 / 120 ، الوسائل 1 : 181 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 ..
وهو يدلّ على وجوب الثلاثين ، وأمّا الأربعون - كما ادّعاه الشيخ - فلا .
ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإن كان ثقة ، فالحديث صحيح ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 50 - 51 ، المسألة 26 ، وراجع : المبسوط 1 : 12 - 13 ، والسرائر 1 : 72 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ، والوسيلة : 74 - 75 .. انتهى كلامه في ( المختلف ) .
وهو يدلّ على أنّ اختياره في هذا الكتاب نزح ثلاثين فيما لم يرد فيه نصّ ، لهذه الرواية .
وقال في ( القواعد ) : وأوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نصّ ، وبعضهم أربعين ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 6 .. ومثله في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 5 ، إرشاد الأذهان 1 : 237 ..
ولم أجد قائلا بمذهب ( المختلف ) إلَّا ما نقله الشهيد - رحمه اللَّه - عن جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاوس ( 5 ) في ( البشري ) أنّه اختار الثلاثين ( 6 )( 6 ) غاية المراد 1 : 78 .، لرواية كردويه هذه .( 5 ) توفّي سنة 673 ه ، له تصانيف ، منها : كتاب « بشرى المحقّقين » في الفقه ستّ مجلَّدات . رجال ابن داود : 45 / 140 ، لؤلؤة البحرين : 243 ، روضات الجنّات 1 :
66 ، أعيان الشيعة 3 : 189 .