شرح
قال العلَّامة في ( المختلف ) : والحقّ تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول : إن وقع ميّتا ، نزح له سبعون ، عملا بالعموم .
ونمنع من زيادة نجاسته ، فإنّ نجاسته حيّا إنّما هو بسبب اعتقاده ، وهو منفي بعد الموت .
وإن وقع حيّا ومات في البئر ( 1 ) نزح له ثلاثون ، لحديث كردويه ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 16 / 35 ، التهذيب 1 : 413 / 1300 ، الإستبصار 1 : 43 / 120 ، الوسائل 1 : 181 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب . انظر : جامع المقاصد 1 : 145 ، مدارك الأحكام 1 : 100 ..
وابن إدريس بنى ذلك على أنّ النجاسة التي لم يرد فيها نصّ ينزح لها الماء أجمع ، ونحن نمنع من ذلك ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 32 ، المسألة 12 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
وإنّما استثنى المصنّف من تقدّم غسله والشهيد ، للحكم بطهارتهما ، وكذا المعصوم .
تنبيه : اعلم أنّ قول العلَّامة : وإن وقع حيّا ومات في البئر ، نزح له ثلاثون ، لحديث كردويه ، مبني على أنّ ما لم يرد فيه نصّ ينزح له ثلاثون ، مستدلَّا برواية كردويه .
والمشهور : اختلافهم على قولين : أحدهما : نزح الجميع ، والآخر نزح أربعين دلوا .
قال في ( المختلف ) : النجاسة التي لم يرد فيها نصّ تردّد الشيخ - رحمه اللَّه -( 1 ) في المصدر زيادة : فكذلك ، لأنّه لو باشرها حيّا .