تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وكرّ لحمار وبغل .
شرح
ويمكن الاحتجاج : بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد سأله هشام بن الحكم عن الفقّاع ، قال : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول » ( 1 )( 1 ) الكافي 6 : 423 / 7 ، التهذيب 1 : 282 / 828 ، الوسائل 3 : 469 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .. تنبيه : لم يذكر المصنّف حكم المعني والدماء الثلاثة هنا ، لعدم النصّ على ذلك ، فيكون حكم الدماء الثلاثة عنده حكم سائر الدماء من غير فرق ، وحكم المني حكم ما لم يرد فيه نصّ ، وقد اختلف فيما لم يرد فيه نصّ هل ينزح له الجميع أو أربعون دلوا ؟ والشيخ أوجب نزح الجميع بالمعني والدماء الثلاثة ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 11 .. قال نجم الدين : ولم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخّرين بعده . قال : ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلَّظ حكمه في البئر ، وألحق به دم الاستحاضة والنفاس ، لكن هذا التعلَّق ضعيف ، والأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 59 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه . والعلَّامة والشهيد ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 6 ، تحرير الأحكام 1 : 4 ، نهاية الإحكام 1 : 259 ، البيان : 99 ، الدروس 1 : 119 ، الذكرى : 10 .تابعا الشيخ على نزح الجميع . قوله رحمه اللَّه : ( وكرّ لحمار وبغل ) .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 60 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة